للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (١)

لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (٢).

[٤٥ - باب كراهية شراء الصدقة]

[٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال:

أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (٣)، فسألت النبي ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك.

[(٤) قلت: له في الصحيح (٥) حديث الفرس الذي (٦)]

لم يروه عن شعبة إلا مؤمل.

[٤٦ - باب الصدقة لا تورث]

[٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن


[٢٠٠٧] ترا جم رجال الإسناد.
* أحمد هو ابن محمد بن صدقة تقدم حديث ٨.
* مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ تقدم حديث ٢١٥.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٩): وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري.

[٢٠٠٨] ترا جم رجال الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>