للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب الحلف بالأمانة]

[٢١٢٣] حدثنا سليمان بن فراخي الفرغاني، ثنا عباد بن الوليد الغُبَري، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عبد الوارث، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر.

أن النبي سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي تحلف بالأمانة.

لم يروه عن يونس إلا عبد الوارث، تفرد به حفص.

[٨ - باب لا نذر إلا في طاعة]

[٢١٢٤] حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي، نا أحمد بن منصور المروزي، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله في: لا نذر إلا في ما أطيع الله ﷿ فيه، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق في ما لا يملك.

لم يروه عن يحيى إلا سليمان، تفرد به عمر.


[٢١٢٣] تراجم رجال الإسناد.
* سليمان بن فراخي الفرغاني لم أجده.
* عباد بن الوليد بن خالد الغُبري أبو بدر المؤدب سكن بغداد صدوق مات سنة ٢٥٨ وقيل ٢٦٢ (التقريب)
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١١) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٨): ورجاله ثقات.

[٢١٢٤] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي ضعيف تقدم حديث ٤٦٢.
* سليمان بن أبي سليمان ضعيف، قال أبو حاتم: شيخ ضعيف، وقال ابن عدي: في بعض رواياته مناكير. (الجرح ٤/ ١٢٢، والكامل ٣/ ١١٠٩، واللسان ٣/ ٩٥).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١١١) وأخرجه -أيضًا- في الكبيرح ١٠٩٣٣ (١١/ ٢٧) من طريق محمَّد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، بالإسناد المذكور، إلا أنه لم يذكر "ولا يمين في غضب" وزاد: "ولا نذر في قطيعة رحم".
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨٦): ورجال الكبير ثقات.
قلت: في إسناد الاثنين سليمان بن أبي سليمان -وهو ضعيف، وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (٣/ ١١١٠) في ترجمة سليمان هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>