للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس.

أن النبي نهى أن توطأ الحامل حتى تضع.

[٩ - باب الإيلاء]

[٢٣٩٧] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن رومان، عن ابن عباس، أنه قال:

كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ (١) فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة، لا أسأله، فلما قضينا حجنا (٢)، أدركناه وهو ببطن مرو وقد تخلف لبعض حاجته، فقال: مرحبا يا ابن عم رسول الله ! ما حاجتك؟ قلت: شيء كنت. أريد أن أسألك عنه [(٣) يا أمير المؤمنين] وكنت أهابك، فقال: سلني عمَّ شئت، فإنا (٤) لم نكن نعلم شيئًا حتى تعلمنا، فقلت: أخبرني عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ من هما؟ فقال: لا تسأل أحدًا أعلم بذلك مني، كنا بمكة لا يُكلم أحدنا امرأته، إنما هي (٥) خادم البيت، فإذا كان له حاجة، سفع برجليها، فقضى منها حاجته، فلما قدمنا (٦) المدينة، تعلمن من نساء


= * عمرو بن مسلم الجندي اليماني صدوق له أوهام. (التقريب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٣٠) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٤): ورجاله ثقات.

[٢٣٩٧] تراجم رجال الإسناد.
* مطلب بن شعيب تقدم حديث ٣٦.
* عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط تقدم حديث ٥٢.
* خالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحيم ثقة من رجال الستة.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٥٦) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٨ - ١٠) وفيه عبد الله بن صالح كاتب اليث، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>