للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المروزي، حدثنا عبد الكريم بن (١) عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:

قال رسول الله : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحم النار على بصيرة.

لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد.

[٣٤ - باب في بيع القينات]

[١٩٨٥] حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن سعيد بن أبي رزين، عن أخيه، [(٢) عن ليث] عن ابن سابط، عن عائشة، قالت:

قال رسول الله : إن الله حرم القينة وبيعها، وثمنها، وتعليمها، والاستماع إليها.


= * عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر، قال أبو حاتم: لا أعرف، وحديثه يدل على الكذب، وفي ثقات ابن حبان عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي. مستقيم الحديث، قال ابن حجر: فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أبو حاتم: من جهة صاحبه جبارة، ويؤيد أن أبا حاتم قال قبل ذلك لا أعرف. (الجرح ٦/ ٦٢، واللسان ٤/ ٥٠).
* الحسن بن مسلم قال أبو حاتم: لا يعرف ويدل حدثه على الكذب، وقال الذهبي: أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ذكر له هذا الحديث. (الجرح ٣/ ٣٦، والميزان ١/ ٥٢٣).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٠): وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب.
* قلت: رجح ابن حجر أن عبد الكريم هذا مستقيم الحديث، وأما الحديث فحكم عليه الذهبي بأنه موضوع واتهم به الحسن بن مسلم.
وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة ح ١٢٦٩، وقال: باطل.

[١٩٨٥] تراجم رجال الإسناد.
* عدان بن محمد المروزي تقدم حديث ٧٤١.
* سعيد بن أبي رزين، وأخوه مجهولان. (راجع اللسان ٣/ ٢٩).
* ليث بن أبي سليم صدوق اختلط في آخره تقدم حديث ١٢٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٥) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم -وهو مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>