للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله : لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح.

قلت: عند أبي داود (١) بعضه

هكذا رواه مطرف أبو زياد بن مازن، ورواه عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك.

[٤٠ - باب ما يحرم من الرضاع]

[٢٣٤٧] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال:

قال رسول الله : لا تحرم العيفة (٣)، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد، فيحصر اللبن في ثديها، فترضع جارتها المرة (٤)، والمرتين (٥).

لم يروه عن إسماعيل إلا سعيد، تفرد به هشام.


[٢٣٤٧] تراجم رجال الإسناد.
* عبدان بن أحمد تقدم حديث ٣٢٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٨) والكبير ح ٩٦٥ (٢٠/ ٤٠٤) والبيهقي (٧/ ٤٥٧).
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦١): ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>