للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي قال: إذا اعترف الرجل بالزنا أربع مرات، فأمر به الرجم، فهرب، ترك.

قلت: له عند الترمذي (١) في قصة ماعز "فهلا تركتموه".

[١٧ - باب في المملوك يصيب الحد]

[٢٤٤٤] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو (٢) بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

أن النبي قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات.

[٢٤٤٥] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر.

قلت: فذكر نحوه.

لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران.

[١٨ - باب إقامة الحد على أهل الكتاب]

[٢٤٤٦] حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني


[٢٤٤٤] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن عمرو الخلال المكي لم أجده.
* عبد الله بن عمران بن رزين المخزومي أبو القاسم المكي. صدوق، قاله أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ٢٤٥. (التهذيب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٣٠) وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٧٠) رواه الطبراني بإسنادين [ورجالهما رجال الصحيح] غير عبد الله بن عمران -وهو ثقة.

[٢٤٤٥] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٢٥)، وقد مضى الكلام على الإسناد في الحديث السابق.

[٢٤٤٦] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان تقدم حديث ٢٥٨.
* ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٣٧.
* عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وذكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>