للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى رسول الله عن [(١) خمس: عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر] البغي، وعن عسب الفحل (٢).

لم يروه عن عبد الله إلا زياد، تفرد به شجاع.

[١٩٨٣] حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال:

لما فتح رسول الله مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها وثمنها، و [(٣) قال]: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق، إلا وعليكم الأُزُر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (٤).

لم يروه عن عطاء إلا يوسف، ولا عنه إلا [(١) أبو] يحيى تفرد به الحسن بن حماد.

٣٣ - باب في من باع العنب [ممن] ينخذه خمرًا

[١٩٨٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، نا أحمد بن منصور


= وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٣) بلفظ نهى رسول الله عن ثمن الكلب، ومهر البغي وأجر الكاهن، وكسب الحجام.

[١٩٨٣] تراجم رجال الإسناد.
* هيثم بن خلف تقدم حديث ٥٥.
* الحسن بن حماد الوراق ثقة تقدم حديث ٥٥.
* يوسف بن ميمون ضعيف جدًا تقدم حديث ٥٥.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٠٥) وأخرجه -أيضًا- في الكبير ح ١١٣٣٥ (١٢/ ١٥٢) وزاد: كرزًا بين يوسف، وبين عطاء. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١): وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان. وضعفه الأئمة أحمد وغيره.

[١٩٨٤] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن أحمد بن أبي خيثمة تقدم حديث ١٨١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>