للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع [(١) جائز]، والشرط باطل (٢).

ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعتُ النبي ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز.

لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا عبد الوارث.

[٢٩ - [باب منه]]

[١٩٧٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا الوليد بن شجاع، حدثنا سعيد بن الفضل القرشي، ثنا سعيد بن إياس الجريري-، عن أبي عبد الله العنزي، عن معقل بن يسار، قال:

قال رسول الله من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه عقده (٣) من الرق.

لم يرفعه عن الجريري إلا سعيد بن الفضل، ورواه يزيد بن زريع، وخالد الطحان وغيرهما عن الجريري، عن معقل موقوفًا.


[١٩٧٤] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن أحمد بن أبي خيثمة تقدم حديث ١٨١.
* سعيد بن الفضل القرشي، ضعيف ضعفه أبو حاتم، والعقيلي، وذكره ابن حبان في الثقات. (اللسان ٣/ ٤٠، ٤١، و ٤/ ٣١٤ في ترجمة عمر بن أبي صالح.
* أبو عبد الله العنزي لم أجده.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٨) والكبير ح ٥٢٣ (٢٠/ ٢٢٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٦): وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم، وقواه غيره، وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>