للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب النهي عن الشرب من ثلمة (١) القدح.

[٤١٣١] حدثنا محمد بن معاذ الحلبي دران، ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن جعفر بن (٢) بُرقان. عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال:

نهى أن يشرب من كسر القدح.

طـ: لم يروه عن يزيد إلا جعفر، ولا عنه إلا معمر، تفرد به موسى.

١١ - باب الشرب من في السقاء.

[٤١٣٢] حدثنا معاذ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا الحارث بن عمير، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال:

نهى أن يشرب من في السقاء.

لم يروه عن أيوب إلا الحارث، تفرد به إبراهيم.

١٢ - باب النهي عن النفخ في الشراب.

[٤١٣٣] حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، ثنا أبو المعنبرة، ثنا مبشر بن عبيد، عن


[٤١٣١] تراجم رجال الإِسناد.
* محمد بن معاذ الحلبي تقدم حديث ٣٣.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ١٢٨) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٨): ورجاله ثقات، رجال الصحيح.

[٤١٣٢] تراجم رجال الإِسناد.
* معاذ هو ابن المثنى تقدم حديث ٢٦.
* إبراهيم بن محمد الشافعي صدوق تقدم حديث ١٧٢٣.
* الحارث بن عمير ضعيف تقدم حديث ١٤٠٠.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ٢٤١) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٨): ورجاله ثقات.
قلت: هذا الحديث ليس من الزوائد، فقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب ٢٤ (٩٠) وابن ماجة (٢/ ١١٣٢) من طريق أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ نهى النبي أن يشرب من في السقاء وأخرجه أيضاً الدارمي (٢/ ١١٩) وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٢٤٧، و ٣٥٣).

[٤١٣٣] تراجم رجال الإِسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>