للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يروه عن عبيد الله [(١) عن نافع، عن ابن عمر إن رجلًا أتى عمر] (٣) إلا سعيد، تفرد به الترجماني.

٤ - باب المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها

[٢٣٨٨] حدثنا أبو مسلم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محمَّد بن دينار الطاحي، ثنا يحيى بن يزيد الهُنائي، عن أنس بن مالك.

عن النبي قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمَّد بن دينار.

[٢٣٨٩] حدثنا محمد بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن سلمة، ثنا سلمة، بن الفضل، عن محمَّد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها، فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير،


[٢٣٨٨] تراجم رجال الإسناد.
* أبو مسلم تقدم حديث ١.
* محمَّد بن دينار الطاحي صدوق سيئ الحفظ رمي بالقدر تقدم حديث ١٥٦٢.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٣٣) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٣/ ٢٨٤) عن عفان، وأبو يعلى (٧/ ٢٠٧) من طريق قتية بن سعيد البلخي، والبزار (كشف الأستار ٢/ ١٩٥) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلهم عن محمَّد بن دينار بالإسناد المذكور، وزادوا: "أن رسول الله سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل وطلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول" إلا أن عند أبي يعلى فمات عنها قبل أن يدخل بها".
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٤٠): ورجاله رجال الصحيح، خلا محمَّد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، وفيه كلام لا يضر.
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق يحيى بن حماد، نا محمَّد بن دينار به.

[٢٣٨٩] تراجم رجال الإسناد.
* محمَّد بن شعيب تقدم حديث ١٠١.
* عبد الرحمن بن سلمة مستور تقدم حديث ٤٨١.
* سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ تقدم حديث ١٥٧٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٧١) وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٤١) إلى الكبير -أيضًا- وقال: وفيه ابن إسحاق -وهو مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>