للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن سيرين، عن أبي العالية، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الأوعية، فقال:

نهى رسول الله عن الأوعية إلا ما كان يوكأ عليها (١) من الأسقية.

قلت: له عند النسائي: النهي عن نبيذ الجر فقط (٢).

٨ - باب في نسخه.

[٤١٢٠] حدثنا إبراهيم، ثنا أبي، ثنا أبو يحيى الحماني، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس.

أن النبي قال: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هجراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا، وأمسكوا، ونهيتكم أن تشربوا في الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فاشربوا (٣)، ولا تشربوا مسكراً". فقال عمر: يا رسول الله! ما المسكر؟ قال: اشربه يا عمر! فإذا خشيته، فاتركه.

طـ: لم يروه عن النضر إلا أبو (٤) يحيى.

[٤١٢١] حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي، ثنا عيسى بن شاذان. ثنا الصلت ابن محمد أبو همام الخاركي، ثنا منصور بن سعد، سمعت حماداً يقول: أخبرني


= حديثين، وقال العجلي: كان من أروى الناس عن فضيل، ولا بأس به. (ثقات العجلي ٢/ ٢٠٩ واللسان ٤/ ٤٥٥).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ١١٢) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٦١): وفيه فهد بن عوف -وهو متروك.

[٤١٢٠] تقدم برقم ١٣٢٧.

[٤١٢١] تراجم رجال الإِسناد.
* سهل بن أبي سهل الواسطي تقدم حديث ٢٣١٣.
* عيسى بن شاذان ثقة تقدم حديث ٣٢٥٥.
* حماد بن أبي سليمان فقيه صدوق له أوهام تقدم حديث ٨٠٢.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٢٠٩) وإسناده حسن، ولم أجده في مجمع الزوائد في مظانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>