للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال

قال رسول الله : لا صلاة (١) بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.

لم يروه عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به [(٢) عن ابن أبي ليلى] أبو شهاب.

[٢٣٦٠] حدثنا [(٣) إبراهيم، نا] إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا وهيب [(٤) بن خالد] عن [(٣) ابن] طاؤس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وركوبها.


= * عمرو، وأبوه شعيب صدوقان تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٧) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٢/ ١٨٢) عن عبد الرزاق. أنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله استند إلى بيت فوعظ الناس، وذكرهم- ثم ذكر الحديث بنحوه.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٣) - بعد ذكره رواية الطبراني هذه، وروايته الآتية بعد-: ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمَّد بن أبي ليلى- وهو ضعيف الحديث، وقد وثق.
قلت: تابعه عمرو بن قيس الملائي -وهو ثقة- كما أشار إليه الطبراني في آخره.

[٢٣٦٠] تراجم رجال الإسناد.
* إبراهيم هو ابن هاشم البغوي، تقدم حديث ٢.
* إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة يهم قليلًا تقدم حديث ١٦٦.
* عمرو، وأبوه شعيب صدوقان، تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٥٨) وقد تقدم كلام الهيثمي على السند في الحديث السابق بأن رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>