للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن الحسن بن محمَّد بن الحنفية، عن أبيه، قال:

تكلم علي، وابن عباس في متعة النساء فقال علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.

قلت: هو في الصحيح (١) خلا قوله: "في حجة الوداع" (٢).

لم يروه عن الثوري إلا عبثر، تفرد به سعيد.

[٢٣٦٥] حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن (٣) عبد الله، قال:

أتى عبد الله بن عمر، فقيل: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر:

سبحان الله! ما أظن ابن عباس يفعل (٤) هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا، إذ كان رسول الله [(٥) ثم قال ابن عمر نهانا [(٦) عنها] رسول الله ] (٥)، وما كنا مسافحين.

[٢٣٦٦] حدثنا أحمد بن مسعود، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن


[٢٣٦٥] تراجم رجال الإسناد.
* هاشم بن مرثد تقدم حديث ٣٣٩.
* المعافى بن سليمان صدوق تقدم حديث ٣٩٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٩٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٥) ورجاله رجال الصحيح، خلا المعافى بن سليمان - وهو ثقة.

[٢٣٦٦] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن مسعود تقدم حديث ٤٥٨.
* صدقة بن عبد الله ضعيف تقدم حديث ٤٦.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٥٤) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٦٤) وفيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>