للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.

[(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)].

لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي .


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>