للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حفص بن ميسرة، عن هضام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير:

أن رسول الله في قال: أيما رجل أعمر عمرى، فهي له، ولعقبه من بعده، يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبي فهي بمنزلة العمرى.

هكذا رواه حفص.

[٢٠٤٩] حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه [(١) عن جده]، وسعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، قال:


= * أحمد بن فيل الأنطاكي هو أحمد بن إبراهيم بن فيل أبو الحسن البالسي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن شاكر: ثقة مات سنة ٢٨٤ (التهذيب).
تخريجه: أخرجه الطبراني الأوسط (١ ل ٢٩) وحال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٦ - ١٥٧): ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٥) عن عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني (حفص بن ميسرة) بالإسناد المذكور- مختصرًا: أيما رجل أعمر رجلً عمرى له ولعقبه، فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة.

[٢٠٤٩] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن الحارث الجبيلي ذكره السمعاني في الأنساب (٣/ ٢٠٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* صفوان بن صالح ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية تقدم حديث ٣٢.
* المثنى بن الصباح ضعيف تقدم حديث ٤٧٧.
* عمرو وأبوه شعيب صدوقان تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني الأوسط (٢ ل ١٣١) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٧): وفي المساء (المثني بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.
قلت: إسناده ضعيف، لكن المتن ثابت من حديث جابر، وابن عباس، أما حديث جابر فأخرجه أبو داود ح ٣٥٥٦ (٣/ ٨٢٠) والنسائي (٦/ ٢٧٣) والبيهقي (٦/ ١٧٥) بلفظ: لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته. وأخرجه الطحاوي (٤/ ٩٣) بلفظ: فهو للوارث إذا مات.
وأما حديث ابن عباس، فأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن أحمد ٢٨٠) بلفظ: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو للذي أرقبه، والرقي أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>