للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يروه عن موسى إلا ابن لهيعة].

[٢٣١٧] حدثنا محمَّد بن أبان، ثنا محمَّد بن يزيد الأسفاطي، ثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك، نا محمَّد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال:

قال رسول الله : لا تمنع المرأة زوجها نفسها وإن كانت على قتب.

لم يروه عن قتادة إلا سعيد، ولا عنه إلا محمَّد بن سوار، تفرد به الأسفاطي، عن بشر.

[٢٣١٨] حدثنا أحمد بن الجعد الوشاء البغدادي، نا محمَّد بن بكار بن


[٢٣١٧] تراجم رجال الإسناد.
* محمَّد بن أبان تقدم حديث ٤٩.
* محمَّد بن يزيد الأسفاطي صدوق تقدم حديث ٧٥٢.
* أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك نزيل البصرة روى عنه أبو حاتم، وأبو زرعة، سئل عنه أبو زرعة، فقال: شيخ (الجرح ٢/ ٣٦٢).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٦٨) وأخرجه في الكبير ح ٥٠٨٤ (٥/ ٢٠٠) من طريق شابة، ثنا المغيرة بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن زيد بن أرقم -مرفوعًا- بنحوه، وزاد: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم -وهو ثقة.
وللحديث شواهد، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ١٢٠٢.

[٢٣١٨] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن الجعد الوشاء هو أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد أبو بكر الوشاء، قال الدارقطني: ليس به بأس. مات سنة ٣٠١ (تاريخ بغداد ٥/ ٥٦).
* إبراهيم بن زياد القرشي، قال البخاري: لا يصح إسناده، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال العقيلي: هذا شيخ يحدث عن الزهري، وعن هشام بن عروة، فيحمل حديث الزهري، عن هشام، وحديث هشام، عن الزهري، ويأتي أيضًا- عنهما بما لا يحفظ. (التاريخ الكبير ١/ ٢٨٧، والجرح ٢/ ١٠٠، والعقيلي ١/ ٥٣، واللسان ١/ ٦١).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٤٦) والأوسط (١ ل ٩٥) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣١٢): وفي إبراهيم بن زياد القرشي، قال البخاري: لا يصح حديثه، فإن أراد تضعيفه، فلا كلام، وإن أراد حديثًا مخصوصًا، فلم يذكره، وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح.
قلت: أورده السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ١٠٦) ورمز لضعفه، وأما الشيخ الألباني فذكره في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٣٦٢) وقال: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>