للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠٩٩] حدثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن يوسف، وعثمان ابن صالح، ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

أن رجلًا من ثقيف أهدى لرسول الله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها رسول الله ، ففتقت (١)، فقال رجل: لو أمرت بها، فتباع فقال رسول الله : "إن الله إذا (٢) حرم شربها، حرم بيعها".

قلت: النهي عن ثمن الخمر في الصحيح من حديث جابر بغير هذا السياق.

طـ: لم يروه عن محمد بن زيد إلا ابن لهيعة.

[٤١٠٠] حدثنا محمد بن أبان، ثنا إسحاق بن وهب، ثنا حفص بن عمر الإمام، ثنا هشام الدستوائي، عن عباد بن أبي علي، عن شيبة بن المساور. عن ابن عباس.


[٤٠٩٩] تراجم رجال الإِسناد.
* المقدام بن داود تقدم حديث ٦٥.
* ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٣٧.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ٢٧٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٩، ٥/ ٥٤): وشيخه مقدام بن داود -وهو ضعيف.
قلت: المقدام لا بأس به، والحديث ضعيف لأجل ابن لهيعة.

[٤١٠٠] تراجم رجال الإِسناد.
* محمد بن أبان تقدم حديث ٤٩.
* حفص بن عمر الإمام أبو عمران الرازي الواسطي النجار ضعيف. (التقريب).
* عباد بن أبي علي البصري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. (التقريب، والتهذيب).
* شيبة بن المساور مكي ترجمه البخاري (٤/ ٢٤٢) وابن أبي حاتم (٤/ ٣٣٦) وسكتا عنه، ولم أجد من جرحه، وروى عنه -أيضاً- عبد الكريم بن أبي أمية.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ لـ ١٦٥ - ١٦٦) وأخرجه البزار (كشف الأستار ٣/ ٣٤٩) بلفظ: أنه حرم الميتة والميسر، والكوبة ..
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٣): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حفص بن عمر الإمام -وهو ضعيف جداً، ورواه البزار … وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>