للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قال ابن إدريس:

ولا أعلمه إلا عن النبي قال: ما أسكر فرقه فالوقية منه حرام.

(١) [لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا ليث، ولا عن ليث إلا ابن إدريس، تفرد به علي بن سعيد.

ورواه الناس (٢) عن ليث، عن أبي عثمان -واسمه عمرو بن سالم، عن القاسم، عن عائشة] (١).

[٤١١٣] حدثنا علي بن سعيد، ثنا الحسن [بن يحيى بن السكن الأصم] (٣)، ثنا بشر ابن عمر الزهراني، ثنا مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

قال رسول الله : "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

طـ: لم يروه عن مالك إلا بشر، تفرد به الحسن.

[٤١١٤] حدثنا علي بن سعيد، ثنا الحسين، ثنا سلمة، ثنا أبو جعفر، ثنا أيوب [السختياني] (٣) عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.


= * علي بن سعيد الكندي صدوق تقدم حديث ٢٨١٥.
* ليث بن أبي سليم صدوق لكنه اختلط بآخره تقدم حديث ١٢٤.
تخريجه: أخرجها الطبراني في الأوسط (١ لـ ٢٣٥) وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم، ولم أجده في مجمع الزوائد في مظانه، ولعله أسقط عمداً لأن هذا الحديث ليس من الزوائد، فقد أخرجه أبو داود (٤/ ٩١) والترمذي (٣/ ١٩٤) بلفظ: كل مسكر حرام. وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام، وفي رواية للترمذي: الحسوة هذه حرام، وقال: حسن.

[٤١١٣] تراجم رجال الإِسناد.
* علي بن سعيد تقدم حديث ١٦.
* الحسن بن يحيى بن السكن صدوق تقدم حديث ١٦٦٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٢٤٠) وإسناده حسن، ولم أجده في مجمع الزوائد في مظانه، وهو من الزوائد فإني لم أجده بهذا اللفظ في الكتب الستة.

[٤١١٤] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٢٤٧) بلفظ: ما أسكر منه الفرق فالحسوة هذه حرام. وإسناده =

<<  <  ج: ص:  >  >>