للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكاء الصبي، فأتجوز]

قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: والحامل والمرضع.

لم يروه عن ابن علاثة إلا محمد بن سلمة، ولا عن هشام إلا ابن علاثة.

[٧٣٢] حدثنا أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى صاعقة، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي (١)، عن عمار الدهني، عن إبراهيم التيمي، قال: كان أبي قد ترك الصلاة معنا، فقلت [(٢) له]: يا أبة! مالك تركت الصلاة معنا؟ قال: إنكم تُخِفّون، قلت: فأين قول النبي : إن فيكم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة، فقال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، وكان يمكث في الركوع والسجود.

لم يروه عن عمار إلا عبد الجبار، تفرد به أبو أحمد.

[٧٣٣] حدثنا محمود بن علي، ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، ثنا أبو أحمد الزبيري، [ثنا عبد الجبار بن العباس،

قلت] (٣): فذكره، إلا أنه قال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، ثم يصلي ثلاثة أضعاف ما تصلّون.


[٧٣٢] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد هو ابن صدقة تقدم حديث ٨.
* عبد الجبار بن العباس الشبامي الهمداني الكوفي، وثقه أبوحاتم وغيره، وقال العقيلي: لا يتابع عل حديثه يفرط في التشيع، قال ابن حجر: صدوق يتشيع (التقريب، والتهذيب، وضعفاء العقيلي ٣/ ٨٨).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٧٥) وفي الكبير رقم حديث (١٠٥٠٧)، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٧٣) ورجاله موثقون.

[٧٣٣] أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>