للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي ، قال: من اغتسل يوم الجمعة، ثم مس من أطيب طيبه، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج ولم يفرق بين اثنين، حتى يقوم من مقامه، ثم أنصت، حتى يفرغ الإِمام من خطبته، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام.

لم يروه عن ابن دينار، إلا ابن رداد.

[٩٧٠] حدثنا بكر، ثنا شعيب بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حرب بن قيس، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن [أبي هريرة (١) و] أبي سعيد الخدري،

عن رسول الله ، قال: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة، ومس طيبًا، وأنصت (٢) ولم يلغ حتى يقضي الإِمام خطبته، وركع شيئًا إن بدا له، كفر عنه ما بين الجمعة إلى (٣) الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام.


[٩٧٠] تراجم رجال الإسناد:
* بكر هو ابن سهل تقدم حديث ٣٠.
* شعيب بن يحيى بن السائب صدوق عابد تقدم حديث ١٢٨.
* ابن لهيعة صدوق إلا أنه اختلط تقدم حديث ١٣٧.
* حرب بن قيس ذكره ابن حبان في الثقات، (تعجيل المنفعة ٩٢).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٧٨) ولم أجده في المجمع عن أبي هريرة وأبي سعيد، وإنما فيه (٢/ ١٧١) بنحوه عن أبي سعيد الخدري فقط، وقال الهيثمي رواه أحمد (٣/ ٣٩) والبزار (٣/ ٣٠١) والطبراني في الأوسط، إلا أنه زاد وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة "أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير.
قلت: ليس في إسناد الطبراني عطية، وهذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد، أخرجه أبو داود في سننه الطهارة باب ١٢٩ (١/ ٢٤٤) وأحمد (٣/ ٨١) وابن خزيمة (٣/ ١٣٠) وابن حبان (موارد الظمآن ١٤٨) والحاكم (١/ ٢٨٣) والبيهقي (٣/ ١٩٢) كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق، ثنا محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل، عن أبيِ هريرة، وأبي سيد، مرفوعًا- نحوه أطول منه، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>