للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل سنة، فإن لم تستطع، ففي دهرك مرة، تكبر، فتقرأ أم القرآن، وسورة، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها عشرًا، ثم ترفع فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع، فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع فتقولها عشرًا، ثم تفعل في صلاتك كلها مثل ذلك، فإذا فرغت، قلت: بعد التشهد قبل التسليم:

اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، قبل مناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملًا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك، سبحان خالق النار، فإذا فعلت ذلك، يا ابن عباس غفر الله لك ذنوبك صغيرها وكبيرها، وقديمها وحديثها، وسرها وعلانيتها، وعمدها وخطأها.

[(١) قلت: له حديث عند أبي داود (٢) باختصار عن هذا].


(١) ليس في (ح).
(٢) سنن أبي داود، الصلاة باب ٣٠٣ (٢/ ٦٧): قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس! يا عماه؟ ألا أعطيك، ألا أمنحك؟ … الحديث.
وأخرجه -أيضًا- البخاري في جزء القراءة حديث ١٥٨ ص ٥٧، وابن ماجة في سننه حديث ١٣٨٧ (١/ ٤٤٣) وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٢٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣١٨) وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥١) كلهم من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بالإسناد المذكور.
وحديث ابن عباس هذا أصح وأحسن ما روي في صلاة التسبيح، ورجال إسناده رجال الصحيح، ما عدا موسى بن عبد العزيز، وشيخه الحكم بن أبان.
فأما موسى بن عبد العزيز فهو العدني اليماني أبو شعيب القنباري، مختلف فيه، قال ابن معين، والنسائي: ليسِ به بأس، وضعفه ابن المديني، وقال السليماني: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وذكره ابن شاهين -أيضًا- في الثقات، ونقل عن أبي بكر بن أبي داود: أصح حديث في صلاة التسبيح هذا الحديث، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ (التقريب، والتهذيب، والميزان ٤/ ٢١٢).
وأما الحكم بن أبان العدني، فوثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>