للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله و] (١) إلى رسول الله ؟ قال: نعم، إذا أديت الزكاة إلى رسولي (٢) فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بذلها.

لا يروى عن أنس إلا بهذا الإِسناد، تفرد به الليث.

[١٣٣٩] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن عُبيد الله (٣) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

أن رسول الله قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان ظاهرًا، فهو كنز.

قلت: هو في الصحيح (٤) بنحوه من قول ابن عمر.

لم يروه (٥) عن عُبيد الله إلا سويد.

[١٣٤٠] حدثنا محمد بن النضر، ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ثنا


[١٣٣٩] تراجم رجال الإِسناد.
* موسى بن جمهور، ثقة تقدم حديث ١٩١.
* أبو تقي هشام بن عبد الملك، صدوق ربما وهم تقدم حديث ١٩١.
* سويد بن عبد العزيز، متروك تقدم حديث ٣٠١.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٢٣) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٤) "وفيه سويد بن عبد العزيز -وهو ضعيف".
قلت: بل هو متروك، وأخرجه -أيضًا- ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٦٢) في ترجمته، وقال البيهقي في السنن (٤/ ٨٢) الصحيح موقوف … رواه جماعة عن نافع؟ وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز -وليس بالقوي- عن عبد الله بن عمر مرفوعًا إلى رسول الله .

[١٣٤٠] تراجم رجال الإِسناد.
* محمَّد بن النضر، ثقة حافظ، تقدم حديث ٢٣١.
* ليث بن أبي سليم، صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٢٤.
* سليمان بن بريدة ثقة تقدم حديث ٦٣٠.=

<<  <  ج: ص:  >  >>