للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣).

قوله: "فليوتر" أمر من الإيتار، ومعناه: اجعل الأحجار التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، وأصله من الوتر وهو الفرد.

قوله: "إذا أتى أحدنا الغائط" أي: موضع قضاء الحاجة، وفي الأصل هو اسم للمطمئن من الأرض.

ص: حدثنا محمَّد بن حميد، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، سمع عروة يقول: حدثتني عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ليستنظف بها، فإنها ستكفيه".

ش: إسناده حسن جيد، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار المدني الأعرج.

وأخرجه أبو داود (٤): نا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".

وأخرجه النسائي (٥): عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قُرط ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه الدارقطني (٦) أيضًا.

قوله: "ليستنظف بها" أي: بالأحجار الثلاثة، الاستنظاف من النظافة، وأراد به الاستنجاء؛ لأنه ينظفه ويُطيبه.


(١) "سنن أبي داود (١/ ٣ رقم ٨) ".
(٢) "المجتبى" (١/ ٣٨ رقم ٤٠).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).
(٤) "سنن أبي داود" (١/ ١٠ رقم ٤٠).
(٥) "المجتبى" (١/ ٤١ رقم ٤٤).
(٦) "سنن الدارقطني" (١/ ٥٤ رقم ٤) وقال الدارقطني: إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>