للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: فرض الرجلين في الوضوء]

ش: أي هذا باب في بيان فرض الرجلين في الوضوء، والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَزّال بن سبرة قال: "رأيت عليّا - رضي الله عنه - صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أُتي بماء فمسح بوجهه ويديه، ومسح برأسه ورجليه، وشربَ فضله قائمًا، ثم قال: إنَّ ناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم.

وأخرجه أحمد في مسنده (١): عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك ابن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: "أُتي علي بكوز وهو في الرحبة، فأخذ كفّا من ماء، فمضمض واستنشق، ومسح وجهه، وذراعيه، ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يُحدث، هكذا رأيت رسول الله - عليه السلام -[فعل] (٢) ".

وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣): أخبرنا أبو علي الروذباري، نا أبو بكر محمَّد بن أحمد بن محموية العسكري، نا جعفر بن محمَّد القلانسي، ثنا آدم، نا شعبة، نا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن [سبرة] (٤) يُحدّث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أُتي بكوز من ماء، فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه، ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال:


(١) "مسند أحمد" (١/ ٧٨ رقم ٥٨٣).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مسند أحمد".
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٧٥ رقم ٣٥٩).
(٤) في "الأصل، ك": ميسرة، وهو انتقال نظر من المصنف، والمثبت من "سنن البيهقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>