للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يمر بالبستان، هل يجوز له أن يأكل من ثماره بغير إذن أصحابه أم لا؟.

والحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط أي جدار، ويجمع على حوائط، والحديقة أعم منه؛ لأنه يقال للقطعة من النخيل: حديقة، وإن لم يكن محاطًا بها، ويقال: الحديقة كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا علي بن عاصم، قال: أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري -قال: أحسبه- عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا أتى أحدكم على حائط فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسد، وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد".

ش: علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي، شيخ أحمد روى عنه ووثقه.

والجريري هو سعيد، نسبته إلى جُرير -بضم الجيم- وهو [ابن] (١) عباد أخو الحارث بن عباد بن ضُبيعة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وأبو نضرة -بالنون والضاد المعجمة- المنذر بن مالك العبدي البصري، روى له الجماعة، البخاري مستشهدًا.

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك - رضي الله عنه -.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد -يعني ابن سلمة- ثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن يأكل فليناد صاحب الحائط ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر


(١) في "الأصل، ك": "أخو"، وهو سبق قلم من المؤلف -رحمه الله-.
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٧ رقم ١١٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>