للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته؟]

ش: أي هذا باب في بيان أن القارن -وهو الذي جمع بين العمرة والحج عند الإِحرام- كم عليه أن يطوف لعمرته ولحجته.

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه السلام- قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعيٌ واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا".

ش: رجاله ثقات قد تكرر ذكرهم، وعبد العزيز هو الدراوردي، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه الترمذي (١): نا خلاد بن أسلم، قال: نا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعًا".

وأخرجه النسائي (٢)، ولفظه: "أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف واحدًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله -عليه السلام- يفعله".

وأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤)، ولفظهما: "أن ابن عمر كان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعَّا".

وقد أخرجاه في حديث طويل.


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٨٤ رقم ٩٤٨).
(٢) "المجتبى" (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٩٣٢).
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٤١ رقم ١٧١٣).
(٤) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٣ رقم ١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>