[ص: باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الصيد الذي يذبحه الحلال، هل يجوز للمحرم أن يأكل منه أم لا يجوز؟
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل:"أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- نزل قديدًا، فأتى بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها، فأرسل إلى علي -رضي الله عنه- وهو يضفز بعيرًا له، فجاءه والخبط يتحات من يديه فأمسك علي -رضي الله عنه- وأمسك الناس، فقال علي -رضي الله عنه-: من ها هنا من أشجع؟ هل علمتم من رسول الله -عليه السلام- جاءه أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحش، فقال: أطمعهن أهلك، فأنا حرم، قالوا نعم".
ش: هذان طريقان:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، أسد السنة، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان البصري المكفوف، فيه مقال فعن أحمد ليس بالقوي، وعن يحيى ضعيف، وعنه ليس بحجة، وقال العجلي: كان يتشيع لا بأس به. وقال الترمذي: صدوق إلَّا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره، روى له مسلم مقرونًا بنائب القناني واحتج به الأربعة.
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي روى له الجماعة.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل:"أن عثمان نزل قديدًا، فأتى بالحجل ... " إلى آخره