للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: حكم المحصر بالحج]

ش: أي هذا باب في بيان حكم المحصر بالحج، والمحصَر بفتح الصاد، من أحصره المرض أو السلطان أو العدو إذا منعه عن مقصده، والإِحصار: المنع والحبس، وحصره: إذا حبسه فهو محصور، وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإِحصار بالمرض والحمر بالعدو، ومنه: "فلما حصر رسول الله -عليه السلام-". وقال تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} (١) وأصل الإِحصار: المنع، والحصور: الممنوع من النساء إما علة أو طبعًا بمعنى محصور.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا الحجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي -عليه السلام- يقول: "من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة -رضي الله عنهم- فقالا صدق".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الحجاج الصواف ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى [بن] (٢) صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، أنه قال: سألت الحجاج بن عمرو عمن حُبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله -عليه السلام- ... فذكر مثله "فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة، فقالا: صدق".


(١) سورة البقرة، آية: [١٩٦].
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>