ش: أي هذا باب في بيان كيفية صلاة الخوف، ولما فرغ عن بيان أنواع الصلوات التي تقع في حالة الأمن؛ شرع يبين الصلاة التي تقع في حالة الخوف، فالمناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله تكون من جهة التضاد، فافهم.
ص: حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عاصم بن علي وخلف بن هشام، قالا: ثنا أبو عوانة (ح).
وحدثنا صالح، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن بُكَير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"فرض الله على لسان نبيكم أربعًا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف".
ش: هذه أربعة أسانيد:
الأول: صحيح على شرط مسلم، عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الفقيه البغدادي، عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري، وعن خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي شيخ مسلم كلاهما، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن بُكير بن الأخنس السَّدُوسي الكوفي، عن مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس.
وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد -قال يحيى: أنا. وقال الآخرون: ثنا- أبو عوانة، عن بُكَير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي إسحاق الضرير إبراهيم بن زكرياء العجلي البصري، ضعفه خلق كثير؛ فقال أبو حاتم الرازي: مجهول، والحديث