للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي]

ش: أي هذا باب في بيان من يبعث هديه إلى مكة ويقيم هو في أهله، هل يجب عليه أن يتجرد كما يتجرد المحرم إذا قلد هديه أم لا؟.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة، عن عبد الملك بن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: "كنت عند النبي -عليه السلام- جالسًا فقدَّ قميصه [من جيبه] (١) حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي -عليه السلام- فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم، وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة".

ش: إسناده حسن ورجاله ثقات.

وأخرجه أبو عمر (٢): من طريق أسد نحوه، ثم قال: قال مالك وغيره: لم يلتفتوا إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة، عن جابر وردوه بحديث عائشة لتواتر طرقه وصحة مجيئه على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: "قد قميصه" من القدِّ وهو القطع طولاً كالشق.

قوله: "ببدني" -البُدْن بضم الباء وسكون الدال- جمع بدنة وهي من الإِبل والبقر، وأراد بها ها هنا الإِبل.

قوله: "أن تقلد اليوم" من التقليد وهو يكون بنعل أو جلد وما أشبهه ليكون علامة للهدي، وقالت الحنفية: لو قلده بعروة مزادة أو لحاء شجرة أو شبه ذلك جاز، لحصول العلامة، وقال الشافعي: ينبغي أن يقلد بنعلين، وقال مالك:


(١) ليست "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) "التمهيد" (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>