للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: ما يستلم من الأركان في الطواف]

ش: أي هذا باب في بيان ما ينبغي استلامه من الأركان في حالة الطواف. قال ابن سيده: استلم الحجر واستلأمه بالهمزة أي قبله واعتنقه، وليس أصله الهمزة، وعن الأزهري: الاستلام افتعال من السلام وهو التحية، وعن ابن قتيبة: هو افتعال من السِّلام -بكسر السين- وهي الحجارة، تقول: استلمت الحجر إذا لمسته، كما تقول: اكتحلت من الكحل، وقال القزاز: قيل: هو استفعل من اللأمة، وهي الدرع والسلاح وإنما تلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداء، فكأن هذا إذا لمس الحجر فقد تحصن من العذاب.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كنا نستلم الأركان".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: إسناده صحيح، عن فهد بن سليمان، عن أحمد بن عبد اللَّه ابن يونس شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدرس المكي، عن جابر -رضي اللَّه عنه-.

الثاني: عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد بن كاسب شيخ ابن ماجه، فيه مقال، عن وكيع ... إلى آخره.

ويعارض هذا ما رواه ابن أبي شيبة (١): نا ابن نمير، عن حجاج، عن عطاء قال: "أدركت مشيختنا ابن عباس وجابرًا وأبا هريرة وعُبيد بن عمير لا يستلمون إلَّا الحجر الأسود والركن، لا يستلمون غيرهما من الأركان.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٦ رقم ١٤٩٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>