[ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستعير من الناس الحلي ثم يجحده، هل يترتب عليه بذلك قطع أم لا؟
"الحلي" حلي المرأة، من حَلَّيْتُها أُحَلِّيها حَلْيًا -وهو بفتح الحاء وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، ويجمع على حُلِيّ -بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء- كثدي وثُدِيّ، والحلية -بكسر الحاء وسكون اللام- هي الحلي أيضًا وتجمع على حلىً بكسر الحاء مثل لِحْية ولحىً، وربما تضم الحاء، وتطلق الحلية على الصفة أيضًا؛ فافهم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: روي عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا ترده، قالت: فأتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت".
حدثنا عبيد بن رجال المصري، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت:"كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي -عليه السلام -، بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي -عليه السلام -، فقال النبي -عليه السلام-: يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله، قال: ثم قام النبي -عليه السلام- خطيبًا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية".
ش: هذا حديث واحد أخرجه أولًا معلقًا عن معمر بن راشد، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة - رضي الله عنها -.
ثم أسنده عن عبيد بن محمد بن موسى البزار المؤذن المعروف بابن الرجال، بالجيم.