[ص: باب: الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الفرض في منزله وبيته، ثم يأتي المسجد فيجد الناس وهم يصلون تلك الصلاة، فهل يدخل معهم أم لا؟ والمناسبة بين البابين: من حيث اشتمال كل منهما على حكم فيه خلاف بين المذاهب.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه رآه وقد افتتحت الصلاة، قال: فجلستُ ولم أقم للصلاة، فلما قضى صلاته قال لي: ألست مُسْلمًا؟ قلت: بلى، قال: فما منعك أن تصلي معنا؟ فقلت: قد كنت صليت مع أهلي، فقال: صلّ مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوُحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني زبد بن أسلم، عن بُسْر بن مِحْجن الدؤلي، عن أبيه قال:"صليت في بيتي الظهر أو العصر، ثم خرجت إلى المسجد، فوجدت رسول الله - عليه السلام - جالسًا وحوله أصحابه، ثم أقيمت الصلاة ... " ثم ذكر نحوه.
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابيُّ (ح).
وحدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الدؤلي، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - نحوه، غير أنه لم يذكر أي صلاة هي.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن زيد ابن أسلم، عن بشر بن محجن الدؤلي، عن أبيه -أو عن عمه- عن رسول الله - عليه السلام - نحوه.