للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتل محاربًا من أهل الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

والسَّلَب: بفتحتين على وزن فَعَل بمعنى مفعول أي مسلوب، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه، مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا ابن الماجشون, قال: ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل السلب للقاتل".

ش: إسناده صحيح.

وسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود.

وابن الماجشون هو يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، روى له الجماعة.

وصالح بن إبراهيم روى له الشيخان.

وأبوه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني، يقال: إنه ولد في حياة النبي -عليه السلام-، وشهد الدار مع عثمان -رضي الله عنه-، قال العجلي: تابعي ثقة مدني. روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

وجده عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-.

وأخرجه البخاري (١): ثنا مسدد، قال: ثنا يوسف بن يعقوب الماجشون، عن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: "بينا أنا واقف يوم بدر في الصف؛ نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين حديثة


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١١٤٤ رقم ٢٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>