ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن، وهو في اللغة: مطلق الحبس، وقال الله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}(١) أي محبوسة.
وفي الشرع: هو حبس شيء لحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كدين، تقول: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنت الشيء، بمعنىً.
قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال أرهنتُ الشيء، وإنما يقال رهنته.
ويُجمع الرهن على رهان ورُهُن بضمتين.
وقال الأخفش: رُهُن بضمتين قبيحة؛ لأنه لا يجمع فَعُل على فُعُل إلا قليلًا شاذًّا، نحو سَقْف وسُقُف، قال: وقد يكون رُهُن جمعًا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رُهُن، مثل فراش وفُرُش، والراهن الذي يرهن، والمرتهن الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة.