للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر]

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترى الحيض بعد طوافها للزيارة قبل طوافها للصدر وهو طواف الوداع "والصَّدَر" بفتح الصاد والدال: الرجوع يقال: صدر يصدر صدورًا وصدرًا.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن يعلى ابن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج، عن الحارث بن أوس الثقفي، قال: "سألت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن امرأة حاضت قبل أن تطوف، قال: تجعل آخر عهدها الطواف، قال: هكذا حدثني رسول الله -عليه السلام- حين سألته، فقال لي عمر -رضي الله عنه-: أَرِبْتَ عن يديك؟! سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله -عليه السلام- كيما أخالفه؟ ".

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو عوانة ... فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: "سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن ابن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن يعلى بن عطاء العامري، وثقه النسائي وغيره، وروى له الجماعة البخاري في غير الصحيح.

عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج الجرشي الحمصي روى له الجماعة غير البخاري، عن الحارث بن أوس الثقفي الصحابي، ويقال: الحارث بن عبد الله بن أوس على ما يأتي في الطريق الثاني هكذا.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عمر بن عوف، قال: أنا أبو عوانة، عن يعلى بن


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٨ رقم ٢٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>