للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الأذنين في الوضوء هل يمسحان أم لا؟ فإذا كانا يمسحان، هل يمسحان بماء الرأس أو بماء جديد؟

ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة، عن عبيد الله الخولاني، عن عبد الله بن عباس قال: "دخل عليَّ عليٌّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد أراق الماء، فدعا بإناء فيه ماء، فقال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قلت: بلى فداك أبي وأمي، فذكر حديثا طويلًا، وذكر فيه أنه أخذ حفنة من ماء بيديه جميعًا فصكّ بهما وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم ألقم إبهامَيه ما أقبل من أذنيه، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبّها على ناصيته، ثم أرسلها تستن على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، واليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، وظهور أذنيه".

ش: رجاله ثقات.

وعَبَدَة بفتحات (١) قيل: اسمه عبد الرحمن، وعبدة لقب عليه.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، نا محمَّد يعني ابن سلمة،


(١) لم أجد من ضبطه بفتحات غير المصنف، والمشهور بسكون الباء الموحدة، ولما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" قال: أما عَبْدة بسكون الباء، فجماعة.
فكأن الأصل أن يكون بسكون الباء.
ثم قال: وأما عَبَدة بفتح العين والباء فهو عَبَدة بن هلال أبومالك، شاعر. ولم يذكر في هذا الباب غيره. فالله أعلم.
انظر "الإكمال" (٦/ ٢٨، ٢٩).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٩ رقم ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>