[ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر]
ش: أي هذا باب في بيان حكم القاضي بشيء وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، هل ينفذ ذلك ظاهرًا وباطنًا، أم ينفذ ظاهرًا دون باطن؟.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة قالت:"سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - جلبة خصام عند بابه، فخرج إليهم فقال: إنما أن بشر مثلكم، وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أنَّ مالكًا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
حدثنا محمَّد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذه".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، سمعه من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: "جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي -عليه السلام- في مواريث بينهما قد درست وليست بينهما بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أنا بشر، فإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق