للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الإشارة في الصلاة]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الإشارة في الصلاة، والمناسبة بين البابين ظاهرة، وهي أن الإشارة المفهمة في الصلاة حكمها حكم الكلام فيها عند البعض، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن في هريرة قال: قال: رسول الله - عليه السلام - "التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها".

ش: ذكر هذا الحديث بعينه متنًا وسندًا في الباب الذي قبله، ولكن فيه زيادة ها هنا وهي قوله: "ومن أشار ... إلى آخره" والتبويب عليها.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبد الله بن سعيد، ثنا يونس بن بكير ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في لفظه: "فليعد لها" ثم قال: وهذا الحديث وهم.

وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان مجهول. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سئل أحمد عن حديث "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" فقال: لا يثبت إسناده، ليس بشيء. وكذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" وأعله بابن إسحاق، وقال: أبو غطفان مجهول.

قلت: قال صاحب "التنقيح": أبو غطفان هو ابن طريف، ويقال: ابن مالك المري، قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة. وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة قيل اسمه سعد. وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج له مسلم في "صحيحه" فحينئذ يكون إسناد الحديث صحيحًا، وأبو داود لم يبين كيفية الوهم، فلا يبنى عليه شيء، فإن كان قوله "هذا الحديث وهم" من جهة أبي غطفان،


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٤٨ رقم ٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>