للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل في ذلك رفع أم لا؟]

ش: أي هذا باب في بيان التكبير لأجل الركوع والتكبير لأجل السجود، وفي بيان حالة رفع الرأس من الركوع هل فيهما رفع اليدين أم لا؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر".

ش: هذا أخرجه أبو جعفر: بعينه بهذا الإسناد في باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة، ولكن إلى قوله: "حذو منكبيه" وقطعه للتبويب.

وأخرجه الأربعة (١) وقد ذكرناه هناك.

قوله: "إذا قضى قراءته" أي: إذا فرغ منها.

قوله: "ويصنعه" أي يصنع رفع اليدين.

قوله: "وهو قاعد" جملة وقعت حالًا.

قوله: "وإذا قام من السجدتين" يعني الركعتين؛ قاله في "الإِمام"، وقال النووي في "الخلاصة": وقع في لفظ أبي داود: "السجدتين" وفي لفظ الترمذي "الركعتين" والمراد بالسجدتين: الركعتان.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>