ش: أي هذا باب في بيان أن الكلام في أثناء الصلاة لأمر يحدثُ فيها من السَّهو هل يبطل الصلاة أم لا، وكيف الحكم في ذلك؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن عمه أبي المهلب، عن عمران ابن حصين:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر ثلاث ركعات، ثم سلم وانصرف، فقال له الخرباق: يا رسول الله، إنك صليت ثلاثًا، قال: فجاء فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا وهيب، عن خالد الحذاء ... فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال:"فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر".
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا معلَّى بن أسد، قال: ثنا وهيبٌ عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال:"سلم رسول - عليه السلام - في ثلاث ركعات، فدخل الحجرة مُغضَبًا، فقام الخرباق -رجل بسيط اليدين- فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: فخرج يجر رداءه فسأل؛ فأخبر؛ فصلى الركعة التي كان ترك وسلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم".
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي زيد الهروي، واسمه سعيد بن الربيع الجرشي العامري البصري، روى له مسلم والترمذي والنسائي.