للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام]

ش: أي هذا باب في بيان حكم من ذبح أضحيته قبل ذبح الإِمام هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا محمد بن علي بن داود قال: ثنا [سنيد] (١) بن داود قال: ثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أخبره عن جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي -عليه السلام- قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يذبح آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي -عليه السلام-".

ش: محمد بن علي بن داود البغدادي يعرف بابن أخت غزال، وثقة [ابن] (٢) يونس.

وسنيد بن داود بن سعيد المدني قال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن عدي: روى عنه البخاري، ولم يذكر ذلك غيره، وقال الدارقطني: فيما رواه عنه البرقاني أن البخاري ذكره في الاحتجاج.

وحجاج بن محمد المصيصي الأعور روى له الجماعة.

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي روى له الجماعة.

وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.

والحديث أخرجه مسلم (٣): حدثني محمد بن حاتم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: "صلى بنا النبي -عليه السلام- يوم النحر بالمدينة. . ." إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "من كان نحر قبله أن يعيد فينحر آخر".


(١) في الأصل: "سعيد" وهو تحريف والمثبت من "شرح معاني الآثار" وسنيد بن داود هذا هو راوية حجاج بن محمد المصيصي وهو مصيصي مثله.
(٢) سقط من "الأصل".
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>