ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرَّم منه هل يعتق عليه أم لا؟
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يملك ذا رحم محرم منه بوجه من وجوه التملك، هل يعتق عليه بدون العتق أو لا؟
الرحم: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال: ذو رحم محرَّم. ومحرَّم هو من لا يحل نكاحه، كالأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يجزي ولدٌ والده إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".
حدثنا محمَّد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا زهير بن معاوية، عن سهيل. . . . فذكر بإسناده مثله.
ش: هذه أربع طرق صحاح:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (١): عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن سهيل. . . . إلى آخره نحوه.