للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: المكيّ يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم

ش: أي هذا باب في بيان من كان بمكة إذا أراد العمرة، من أين ينبغي له أن يحرم؟.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أخبره عن عمرو بن أوس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "أمرني النبي -عليه السلام- أن أردف عائشة -رضي الله عنها- إلى التنعيم فأعمرها".

حدثنا فهد، قال: أنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها: "أن رسول الله -عليه السلام- قال لعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-: أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإنها عمرة متقبلة".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والكل رجال الصحيح.

وأخرجه البخاري (١): ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن عمرو، سمع عمرو ابن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره: "أن رسول الله -عليه السلام- أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم".

وأخرجه بقية الجماعة (٢).


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٣٢ رقم ١٦٩٢).
(٢) مسلم في "صحيحه" (٢/ ٨٨٠ رقم ١٢١٢)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٧٤ رقم ١٨٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٤٧٣ رقم ٤٢٣٠)، وابن ماجه في "سننه" (٢/ ٩٩٧ رقم ٢٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>