ش: أي هذا باب في بيان دباغ جلود الميتة هل تطهير بالدباغ أم لا؟ يقال: دَبغَ إهابه يَدْبَغُهُ ويَدْبَغَهُ -بضم عين الفعل وفتحها- دبغًا ودباغةً ودباغًا إذا أزال فساده بشيء كالقرظ والشبِّ والعفص ونحو ذلك أو بإلقائه في الشمس أو تعليقه في الهواء، أو بتتريبه ونحو ذلك، فالأول: دباغ حقيقي والثاني: حكمى، فكلاهما يجوز عند أصحابنا على ما بين في الفروع، وهذا الباب والبابان اللذان بعده مستدركة بعد ترتيب الأبواب؛ ولذلك لم ترل المناسبة بينها وبين ما قبلها.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر ووهب، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال:"قرئ علينا كتاب رسول الله - عليه السلام - ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن الحكم ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال:"كتب إلينا رسول الله - عليه السلام - ... ".
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم قال:"حدثني أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب رسول الله - عليه السلام - أو قرئ علينا كتاب رسول الله - عليه السلام - ألَّا تنفعوا من الميتة بشيء".
ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم ثقات، ولكن نقل عن يحيى بن معين أنه ضعف هذا الحديث وقال: ليس بشيء، إنما هو حدثني أشياخ جهينة، رواه عنه داود بن علي.
قلت: ينبغي أن يكون تضعيفه مصروفًا إلى الطريق الثالث على ما لا يخفى.
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عامر عبد الملك العقدي ووهب ابن جرير، كلاهما عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى