للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الوتر هل يُصلّى في السفر على الراحلة أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان الوتر هل يجوز فعله على الراحلة في السفر أم لا يجوز؟ والراحلة: الناقة التي يصحّ أن ترحّل، وكذلك الرحول، ويقال: الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. قاله الجوهري، وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيها للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورَحْله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت.

والمناسبة بين البابين ظاهرة وهي اشتمال كل منهما على حكم صلاةٍ في السفر.

ص: حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يُصلّي على ظهر الراحلة قِبَل أيّ وَجْهٍ توجّه وهو عليها، غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار أنه قال: "كنتُ أَسيرُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلتُ فأوترتُ، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلتُ: خشيتُ الفجر فنزلتُ فأوترتُ. فقال: أوليس لك في رسول الله - عليه السلام - أسوة؟ قلتُ: بلى والله. قال: فإن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر على البعير".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا رَوْح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد العمري، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -: "أنه كان يُوتر على راحلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>