للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب سرقة الثمر والكَثَر

ش: أي هذا باب في بيان حكم السرقة في الثمر والكَثَر -بفتح الكاف والثاء المثلثة على وزن مَدَد- وهو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخل.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان: "أن عبدًا سرق وديًّا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم، فسجن العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج - رضي الله عنه - فأخبره أنه سمع رسول الله -عليه السلام- يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله -عليه السلام- فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال: أخذت عبدًا لهذا؟ فقال: نعم، قال: ما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافع: إني سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر. فأمر مروان بالعبد فأرسل".

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان: "أن عبدًا سرق وديًّا من حائط رجل فغرسه في مكان آخر، فأتي به مروان، فأراد أن يقطعه، فشهد رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي -عليه السلام- قال: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر".

ش: هذان طريقان:

الأول: منقطع على ما يأتي: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة. . . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>