ش: أي هذا باب في بيان حكم رفع اليدين عند رؤية الكعبة، وقد علم أن البيت إذا أطلق مُعَرَّفًا باللام يكون المراد منه الكعبة.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا الفضل بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر.
وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال:"ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعند الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين".
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: هذان طريقان:
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن نعيم بن حماد بن معاوية المروزي الفارضي الأعور نزيل مصر، فيه مقال، فعن النسائي: ضعيف، وعنه: ليس بثقة. وعن يحيى: ثقة. وقال العجلي: ثقة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الفضل بن موسى السيناني -بكسر السين المهملة- المروزي أحد أصحاب أبي حنيفة روى له الجماعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، فيه لين، عن نافع وعن الحكم بن عتيبة، عن مقسم بن بجرة مولى ابن عباس، والصحيح أنه مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، روى له الجماعة سوى مسلم.
وأخرجه الحكم ثَمَّ البيهقي (١): من حديث ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.