للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة -وهي الركعتان لأجل الطواف- إذا صلاهما بعد الصبح أو بعد العصر: هل يكره ذلك أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن باباه، عن جبير ابن مطعم، رفعه أنه قال: "يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.

ويونس هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضًا، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وأبي عبد اللَّه بن باباه ويقال: بَابَي، ويقال: ابن بابيه المكي، روى له الجماعة سوى البخاري، وجبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي الصحابي -رضي الله عنه-.

وأخرجه أبو داود (١): نا ابن السَّرْح والفضل بن يعقوب -وهذا لفظه- قالا: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد اللَّه بن باباه، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي -عليه السلام-[قال: "لا تمنعوا أحدًا يطفو بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار"] (٢) -قال الفضل-: "إن رسول اللَّه -عليه السلام- قال: يا بني عبد مناف ... " إلى آخره نحوه.

وأخرجه الترمذي (٣): عن أبي عمار وعلي بن خشرم وغير واحدٍ قالوا: نا سفيان ... إلى آخره نحوه.

وقال أبو عيسى: حديث جبير حديث حسن صحيح.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>