للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب حكم المرأة في مالها]

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة في مال نفسها، هل يجوز لها التصرف فيه بغير إذن زوجها أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده: "أن جدته أتت إلى رسول الله -عليه السلام- بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله -عليه السلام-: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله -عليه السلام- إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله -عليه السلام-".

ش: يونس هو ابن عبد الأعلى المصرى شيخ مسلم والنسائي.

ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري، والليث هو ابن سعد المصرى.

وعبد الله بن يحيى [. . . .] (١).


(١) بيض له المؤلف -رحمه الله- في "الأصل، ك" وعبد الله بن يحيى الأنصاري هو السُّلمي المدني من ولد كعب بن مالك، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٥٩)، وقال المزي في "تهذيب الكمال" (١٦/ ٢٩٧): روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا.
وقال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٥٢٥) ما روى عنه سوى الليث وقد وُثِّق.
وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، وكذا قال العيني في "معاني الأخيار"، وأبوه قال عنه الحافظ في "التقريب": مجهول.
وجدته هي خيرة امرأة كعب بن مالك كما في "سنن ابن ماجه"، و"معاجم الطبراني" الكبير والأوسط.
والحديث أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٩).
والطبراني في "المعجم الكبير" في مسند خيرة امرأة كعب بن مالك (٢٤/ ٢٥٦ رقم ٦٥٤)، وكذا هو في "المعجم الأوسط" (٨/ ٢٩٣ رقم ٨٦٧٦)، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": في إسناده يحيى وهو غير معروف في أولاد كعب، فالإسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>